responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 192
هذه أقوال الذين حصروها بعدد.
ثالثاً: ماهية الكبائر والصغائر عند من حدوها بحد، ولم يحصروها بعدد: وأما الذين لم يحصروا الكبائر بعدد، وإنما حدوها بحد فقد اختلفوا في ذلك على أقوال منها:
1_ ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة _ فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة.
2_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة _ فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة 1.
3_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.
4_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.
5_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] .
رابعاً: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء أم لا بد في الكبائر من التوبة؟
والجواب على ذلك أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين:
قال ابن رجب رحمه الله: في جامع العلوم 1/ 425_426: "وقد اختلف في

1_ وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية × في مجموع الفتاوى 11/650، وقال في 11/650: "إنه أمثل الأقوال في هذه المسألة"، وقال في 11/654: "وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه ... " ثم ذكر خمسة وجوه.
اسم الکتاب : مصطلحات في كتب العقائد المؤلف : الحمد، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست