responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 187
23 - وَكذَلِك َ قالوْا: «يُكرَهُ مَنْدِيْلُ الحرِيْرِ الذِي يُتَمَخط ُ فِيْهِ وَيتمَسَّحُ مِنَ الوُضُوْءِ»، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم.
24 - وَقالوْا: «يُكرَهُ بيْعُ العَذِرَةِ»، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم.
25 - وَقالوْا: «يُكرَهُ الاحْتِكارُ في أَقوَاتِ الآدَمِيِّيْنَ وَالبهَائِمِ إذا أَضَرَّ بهمْ، وَضَيَّقَ عَليْهمْ»، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم.
26 - وَقالوْا: «يُكرَهُ بيْعُ السِّلاحِ في أَيامِ الفِتنةِ»، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْم.
27 - وَقالَ أَبوْ حَنِيْفة َ: «يُكرَهُ بيْعُ أَرْض ِ مَكة»، وَمُرَادُهُمُ التَّحْرِيْمُ عِنْدَهُمْ.
28 - قالوْا: «وَيكرَهُ اللعِبُ باِلشِّطرَنجِ»، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ.
29 - قالوْا: «وَيُكرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ في عُنُق ِ عَبْدِهِ أَوْ غيْرِهِ طوْقَ الحدِيدِ الذِي يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحَرُّكِ»، وَهُوَ الغلُّ، وَهُوَ حَرَامٌ، وَهَذَا كثِيْرٌ في كلامِهمْ جِدًّا.
[عند المالكية]
30 - وَأَمّا أَصْحَابُ مَالِكٍ: فالمكرُوْهُ عِنْدَهُمْ مَرْتبة ٌ بيْنَ الحرَامِ وَالمباحِ، وَلا يُطلِقوْنَ عَليْهِ اسْمَ «الجوَازِ»، وَيقوْلوْنَ: «إنَّ أَكلَ كلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ مَكرُوْهٌ غيْرُ مُبَاح.
31 - وَقدْ قالَ مَالِك ٌ في كثيْرٍ مِنْ أَجْوِبتهِ: «أَكرَهُ كذَا»، وَهُوَ حَرَام.
32 - فمِنْهَا: أَنَّ مَالِكا نصَّ عَلى كرَاهَةِ الشِّطرَنجِ، وَهَذَا

اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست