responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 186
16 - وَسُئِلَ عَن ِ الخمْرِ يتَّخذُ خلا ًّ: فقالَ: «لا يُعْجِبُني».
وَهَذَا عَلى التَّحْرِيْمِ عِنْدَه.
17 - وَسُئِلَ عَنْ بيْعِ الماءِ: فكرِهَه.
وَهَذَا في أَجْوِبتِهِ أَكثرُ مِنْ أَنْ يُسْتقصَى، وَكذَلِك َ غيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّة.
[عند الحنفية]
18 - وَقدْ نصَّ مُحَمَّدُ بْنُ الحسَن ِ: أَنَّ كلَّ مَكرُوْهٍ فهُوَ حَرَامٌ، إلا َّ أَنهُ لما لمْ يَجِدْ فِيْهِ نصًّا قاطِعًا لمْ يُطلِقْ عَليْهِ لفظ َ «الحرَام».
19 - وَرَوَى مُحَمَّدٌ أَيضًا عَنْ أَبي حَنِيْفة َ وَأَبي يُوْسُفَ إلىَ أَنهُ إلىَ الحرَامِ أَقرَب.
20 - وَقدْ قالَ في «الجامِعِ الكبيْرِ»: «يُكرَهُ الشُّرْبُ في آنيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ لِلرِّجَال ِ وَالنِّسَاءِ»، وَمُرَادُهُ التَّحْرِيْم.
21 - وَكذَلِك َ قالَ أَبوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ: «يُكرَهُ النَّوْمُ عَلى فرُش ِ الحرِيرِ، وَالتَّوَسُّدُ عَلى وَسَائِدِهِ»، وَمُرَادُهُمَا التَّحْرِيْم.
22 - وَقالَ أَبوْ حَنِيْفة َ وَصَاحِبَاهُ: «يُكرَهُ أَنْ يَلبسَ الذُّكوْرُ مِنَ الصِّبيَان ِ الذَّهَبَ وَالحرِيرَ، وَقدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ أَنهُ حَرَامٌ، وَقالوْا: إنَّ التَّحْرِيْمَ لمّا ثبتَ في حَقِّ الذُّكوْرِ، وَتحْرِيْمُ اللبس ِ يُحَرِّمُ الإلباسَ، كالخمْرِ لمّا حُرِّمَ شُرْبُهَا: حَرُمَ سَقيهَا.

اسم الکتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور المؤلف : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست