responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 102
كأنه بدون زوجة، هذا إذا كانت تعجبه ويحبها وتحبه، أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك.
الثانية: وإن كان الزوج عاصيا لله خائنا فإنه يرتكب فاحشة الزنا، وينصرف عن زوجته، وكثير ممن لا يرى التعدد يرتكب جرائم الزنا والخيانة في تعدد غير محدود، وأعظم من هذا أنه محكوم بكفره إذا كان يحارب التعدد المشروع، ويعيبه وهو يعلم أن الله أباحه.
الثالثة: أن كثيرا من النساء يحرمن من الزواج والذرية إذا منع التعدد، فتعيش الصالحة العفيفة منهن أيِّما مسكينة محرومة، وتعيش الأخرى فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها.
ومن المعلوم أن النساء أكثر من الرجال بسبب تعرض الرجال للموت بصفة أكثر بسبب الحروب والأعمال الخطرة التي يقومون بها، كما أنه من المعلوم أن المرأة مستعدة للزواج منذ البلوغ، أما الرجال فليسوا كلهم مستعدين؛ لأن كثيرا منهم لا يستطيع الزواج لعجزه عن المهر، وعن تكاليف الحياة الزوجية إلخ، وبهذا يعلم أن الإسلام أنصف المرأة ورحمها، أما الذين يحاربون التعدد المشروع فإنهم أعداء

اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست