responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 101
والعدل الذي نفى الله استطاعته بقوله سبحانه: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129] هو المحبة وما يلحق بها، فهذا عدل لم يجعل الله - سبحانه - عدم تحققه مانعا من التعدد؛ لأنه غير مستطاع، وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع؛ لأنه - سبحانه - أعلم بما يصلحهم فهو خير للرجال والنساء.
وذلك لأن الرجل السليم لديه استعداد في الناحية الجنسية يستطيع بسببه أن يسد الحاجة الجنسية لدى أربع نسوة وأن يعفهن، فإذا قُصر على امرأة واحدة كما هي الحال عند النصارى [1] وغيرهم، وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام إذا قُصر على واحدة حصلت المفاسد الآتية:
الأولى: إن كان مؤمنا مطيعا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشعر بشيء من الحرمان، وكبت حاجة النفس الحلال؛ لأن الواحدة يمنع الحمل في الأشهر الأخيرة والنفاس والحيض والمرض زوجها من التمتع بها، فيعيش بعض حياته

[1] نبي الله عيسى عليه السلام لم يحرم التعدد، وإنما الذي منعه النصارى اتباعا لأهوائهم.
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست