responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 103
للمرأة وللفضيلة وللأنبياء، فالتعدد سنّة أنبياء الله، عليهم الصلاة والسلام، إذ إنهم يتزوجون النساء، ويجمعون بينهن في حدود ما شرع الله لهم.
وأما الغيرة والحزن الذي تحس به الزوجة حينما يأخذ زوجها الأخرى فهو أمر عاطفي، والعاطفة لا يصح أن تقدم في أي أمر من الأمور على الشرع، ويمكن للمرأة أن تشترط لنفسها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط، وإذا قرر الزواج عليها فلها الخيار في البقاء أو الفسخ، ولا يأخذ شيئا مما أعطاها.
وشرع الله الطلاق، وبوجه أخص في حال الخلاف والشقاق بين الزوجين، وفي حال عدم محبة أحد الزوجين للآخر، لكي لا يعيشا في شقاء وخلاف، ولكي يجد كل منهما زوجا يرضاه يسعد به بقية حياته وفي آخرته [1] إذا مات كل منهما على الإسلام.

[1] النساء المسلمات الصالحات إذا أدخلهن الله الجنة بعد البعث والحساب، يخيرهن في أهل الجنة من الرجال المسلمين، فيتزوجن من يرضينه، والزوجة المسلمة إذا ماتت وقد تزوجت أكثر من مرة تختار أحب أزواجها إليها في الدنيا إذا كان من أهل الجنة.
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست