responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303
أحدهما:
متعلق بمراد الشارع من حيث الحظر والإباحة، ومعرفة الحكم وعدمها، وهذا ما أصطلح عليه باسم: العبادات والمعاملات.
الثاني:
متعلق بفعل المكلف وهو على ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل ... وكل هذه الأضرب والأقسام تدخلها البدع وإليك البيان:
1- البدعة تكون في العبادات والمعاملات:
أما دخول البدعة في العبادات فظاهر، وأما المعاملات وهي تشمل الشروط والعقود، والأمور الدنيوية العادية، فإنها لا تخلو من شائبة التعبد لله سبحانه.
فما ألحق من أحكام شرعية بالأمور العادية بقصد القربة من الله تعالى وهو ليس كذلك في الشريعة فهو بدعة.
مثال ذلك في المعاملات: جعل المكوس والضرائب قربة لله بإلحاق حكم الجواز أو الاستحباب أو الوجوب إليها، ومثاله في العادات جعل لباس معين، أو لون معين، أو طعام معين قربة لله تعالى، وهو ليس كذلك في الشرع، والفرق بين العبادات والمعاملات، أن العبادات الأصل فيها المنع، حتى يقوم دليل ٌ على الأمر بعكس المعاملات إذ الأصل فيها الإباحة حتى يقوم دليل ٌ على التحريم.
قال ابن القيم رحمه الله: (والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه.
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو ٌ، حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست