responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304
والتقرب إليه بما لم يشرعه ... ) .
فإذا كان هذا هو حال المعاملات في الشرع فكيف تدخلها البدع؟ ...
وللإجابة على هذا لا بد من إنعام النظر في أمور:
1- المعنى العام الواسع للعبادة، يشمل المعاملات والعقود والعادات، كما مر معنا في شروط العمل المقبول ...
وقال النووي رحمه الله في شرحه لحديث: (وفي بضع أحدكم صدقة) ، (وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات) وقال الغزالي: (وما من شيء ٍ المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات) .
2- وردت نصوص شرعية تدل على اعتبار المعنى العبادي في المعاملات والعادات في الكسب والإنفاق، والإطعام والنكاح، ورد السلام واللباس والغرس، والبشاشة ومعاونة الضعيف، والإحسان إلى الحيوان، والنوم وغير ذلك، وهو كثير.
3- قال شيخ الإسلام: (الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألسنة رسله ولا نعبده إلا بواجب ٍ أو مستحب ٍ، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك) . وقال: (لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، وكذلك خلقت فكل لذة ٍ أعانت على لذات الآخرة، فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على ما يقصد بها وجهه ... ) .
4- (الأمور المشروعة تارة ً تكون عبادية، وتارة عادية، فكلاهما مشروع

اسم الکتاب : حقيقة البدعة وأحكامها المؤلف : الغامدي، سعيد بن ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست