responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 135
والنخعي، ومالك بن أنس، وابن الجويني، والقاضي حسين، وطائفة. فأي ملامة على هذا الشيخ إذا ذهب إلى هذا القول، سيّما وقد علمتَ من سبقه إليه من الأئمة؟! فإن كان مقلدًا في ذلك فكفاه هؤلاء الأئمة، وهم يجوزون تقليد إمام واحد ولو خالف بقوله سائر الأئمة؛ فكيف بمن قلد أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟؟! وإن كان مجتهدًا؛ فدليله ظاهر من حديث الصحيحين؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، ولم يأتِ مخالفوه بشيء يصلح للاستدلال، وقد بيَّنَّا أن الآية الكريمة لا حجة لهم فيها. والله وليّ التوفيق.
فصل
الأصل الثاني: السنَّة.
قوله: «وأما السنَّة: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري» ، والزيارة اسم جامع يصدق على الزائر من بعد ومن قرب ومن سفر ... » إلخ.
فالجواب: أنّ هذه الأحاديث ليس فيها شيء يعتمد عليه؛ بل هي أحاديث ملفقة مختلقة الأسانيد، والسند ما بين ضعيف شديد الضعف وموضوع؛ فكيف يستدلّ بأحاديث هذا حالها على حكم شرعي من أحكام الله ـ تعالى ـ؟!
فإن قال قائلٌ: قد ذكر بعض الناس: أن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، ويكون من باب الحسن

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست