responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 136
لغيره.
فالجواب أن يقال: هذا القول ليس ما اتفق عليه؛ بل للعلماء في الحديث الضعيف ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يقبل مطلقًا، ولو بلغت طرقه في الكثرة ما بلغت. فممن قال ذلك: مالك، والبخاري، ومسلم، وابن حزم، وداود. وهذا يعرفه من رجع إلى مصنفاتهم؛ فإنَّهم لم يدخلوا فيها إلا ما صحَّ عندهم. وحجتهم على هذا القول ظاهرة واضحة؛ وهو أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبدنا إلا بما صح عندنا، وتبيَّن صحة مأخذه، وأما المشكوك في صحته فنحن مأمورون بتركه؛ لقوله ـ تعالى ـ: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ؛ فهذا الحديث الضعيف لا علم لنا بصحته؛ فكيف نثبت به حكمًا شرعيًّا في دين الله، وهو يقول: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ، وفي القراءة الأخرى: (فتثبتوا) ، وحيث أننا لم نتمكن من التثبت ولم يتبيَّن لنا صحته؛ فوجب علينا تركه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» .
القول الثاني: أنه يقبل إذا تعددت طرقه واختلف مخرجه بحيث إذا اجتمعت يتحصل منها أن للحديث أصلًا. وهو قول الحافظ ابن حجر العسقلاني.
القول الثالث: أنه يعمل به في فضائل الأعمال من ترغيب وترهيب.
ومحل هذا الخلاف ما لم يكن في إسناده كذابون أو متهمون بالتدليس والوضع.
فإذا عرفتَ هذا؛ فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة عند المحققين من العلماء، وقد بيَّن حالها الحافظ ابن عبد الهادي في أول كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ؛ فلا حاجة بنا هنا

اسم الکتاب : الكشف المبدي المؤلف : الفقيه، محمد بن حسين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست