اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 342
فإن (يشرب) لا يصح أن يجعل فاعله ضميراً يعود على (الزاني) المتقدم ذكره لفساد المعنى، إذ يصير الحديث (لا يشرب الزاني الخمر حين يشربها وهو مؤمن) [1] وليس ذلك مرادا، بل المراد أن الشارب للخمر لا يباشر شربها وهو مؤمن، كما أن الزاني لا يباشر الزِّنى وهو مؤمن.
وجعل الجمهور[2] فاعل (يَشْرب) ضميرا مستترا فيه عائدا على الشارب المفهوم من الشُّرب، مثل {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [3] أي العدل المفهوم من (اعدلوا) [4] وإلى هذا [5] يشير قول المصنف: (بل يستتران) .
ص: ويحذف عاملهما جوازا، نحو زيد [6] لمن قال: من قام؟ أو من ضُرب؟. ووجوبا نحو {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ} [7].
ش: الحكم الثاني مما اشترك فيه الفاعل ونائبه أن عاملهما قد يحذف لقرينة تدل عليه،26/أوذلك على قسمين، جائز وواجب.
فالجائز كأن يقع جوابا لسؤال، نحو هل قرأ أحد؟ وهل قام أحدٌ؟ وهل [1] من قوله: فإن يشرب إلى هنا ساقط من (ج) . [2] ينظر التصريح 1/272 وهمع الهوامع 1/160. [3] من الآية 8 من سورة المائدة. [4] فالضمير (هو) يعود على (العدل) المفهوم من فعل الأمر (اعدلوا) . [5] في (ج) ولهذا. [6] ساقطة من (ج) . [7] الآيات من 1 إلى 3 من سورة الانشقاق.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 342