responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 341
وفي المجرور ألاَّ يلزم الحرف الجار طريقة واحدة[1] في الاستعمال ك (مُذ) و (رُبَّ) والكاف، وما خُصّ بقَسَم أو استثناء [2].
فلا ينوب شيء من ذلك، كما لا تنوب الظروف غير المتصرفة [3].
ص: ولا يحذفان، بل يستتران.
ش: لما فرغ من ذكر حد الفاعل ونائبه شرع يبين أحكاما اشتركا فيها.
فالأول [منها] [4] أنه لا يجوز حذف واحد منهما لأنهما عمدتان، والعُمَد لا يجوز حذفها.
وخالف في هذا الحكم[5]بعض النحويين[6] فجوّز حذفهما، متمسكا في الفاعل بظواهر وردت، وقياسا لنائبه عليه.
فممّا تمسّك به في حذف الفاعل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَزْني الزاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ ولا يَشْرَبُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمن"7

[1] في (ج) : (وجهاً واحداً) .
[2] أحرف القَسَم هي الواو والباء والتاء، وأحرف الاستثناء هي (عدا) و (خلا) و (حاشا) . ينظر توضيح المقاصد 2/29.
[3] ينظر شرح الكافية الشافية 2/608 وتوضيح المقاصد 2/29.
[4] ساقطة من (أ) و (ب) . وأثبتها من (ج) .
[5] في (ج) : الكلام. والمقصود بالحكم حذف الفاعل أو نائبه.
[6] هو الكسائي وتبعه السهيلي وابن مضاء، ينظر همع الهوامع 1/160.
7 الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب المظالم 3/178 ومسلم في كتاب الإيمان 1/76 وأبو داود في السنن 4/221.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست