responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 339
والكوفيين [1] جواز ذلك مطلقا.
ونُقل عن الأخفش[2] أيضا أنه إنما يجوز ذلك إذا تقدم النائب.
ورجح ابن مالك[3] مذهب الكوفيين، قال: لورود السماع بذلك، كقراءة أبي جعفر[4] {لِيُجْزَيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [5]، وغير

[1] في (ج) : الكوفيون، وهو خطأ. وينظر مذهبهم في شرح الكافية للرضي 1/84 وهمع الهوامع 1/162.
[2] نقل هذا القول عن الأخفش ابن جني في الخصائص 1/397 فقال: (وأجاز أبو الحسن: ضُرِب الضربُ الشديد زيدا ودُفع الدفعُ الذي تعرف إلى محمد دينارا وقُتِل القتلُ يوم الجمعة أخاك ونحو هذه من المسائل، ثم قال: هو جائز في القياس، وإن لم يرد به الاستعمال وينظر ارتشاف الضرب 2/194.
[3] في شرح التسهيل [الورقة 86/ أ] وشرح الكافية الشافية 2/609 وذكر على ذلك أربعة شواهد ترجح مذهبهم.
[4] هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، يكنّى بأبي جعفر، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور، عرض القرآن على ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه نافع وغيره، مات سنة 130 هـ. تنظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي 1/72 وغاية النهاية في طبقات القراء 2/382.
[5] من الآية 14 من سورة الجاثية. وقراءة أبي جعفر هذه في المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 339 والنشر 2/372 وإتحاف فضلاء البشر ص 390.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست