اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 338
عن الفاعل. وقوله: ومنه {لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا} في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [1] ف (منها) نائب عن الفاعل مرفوع ب (يؤخذ) . وإنما قال الشيخ: (ومنه) لأن هذا الإعراب خلاف المتبادر إلى الفهم من ظاهر الآية، إذْ ظاهرها يقتضي أن النائب ضمير مستتر[2] في (يُؤخذ) .
وهو أيضا صحيح إن أُوِّل (يُوْخذ) ب (يُقبل) [3] ولأجل هذا[4] عدل المصنف عنه [5].
تنبيهات:
الأول قوله: (فإن فُقِد) صريح في أنه لا ينوب بعض الأشياء مع وجود المفعول به، وهو مذهب جمهور البصريين[6].
ومذهب الأخفش[7]. [1] من الآية 70 من سورة الأنعام، وهذه الآية لم ترد في (ج) . [2] في (ج) : أن يكون النائب ضميراً مستتراً. [3] وهذا الإعراب هو الذي صححه العلماء. ينظر البحر المحيط 4/156 وحاشية العدوي على الشذور 1/171. [4] أي لأجل التأويل. [5] ينظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص 162. [6] ينظر المقتضب 4/51 وشرح الكافية للرضي 1/84 والتصريح 1/290 وشرح الأشموني 2/67. [7] هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط مولى بني مجاشع، قرأ النحو على سيبويه وكان أسنّ منه واتّصل بالكسائي وأدّب أولاده، وقرأ له كتاب سيبويه. وأخذ عنه العلم المازني والجرمي والسجستاني والرياشي وغيرهم، وله من المؤلفات معاني القرآن والأوسط والمقاييس والقوافي والعروض وغيرها واختلف في سنة وفاته، والأرجح أنها سنة 215 هـ. تنظر ترجمته في مراتب النحويين ص 111 وطبقات النحويين ص 72 وإنباه الرواة 2/36 ومعجم الأدباء 1/244 وبغية الوعاة 1/590. وينظر مذهبه هذا في شرح الكافية الشافية لابن مالك 2/609 وارتشاف الضرب 2/194 والتصريح 1/290.
اسم الکتاب : شرح شذور الذهب المؤلف : الجوجري الجزء : 1 صفحة : 338