responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
كتاب الزكاة
مدخل
...
كتاب الزكاة
قال ابن قُتَيْبَة[1]: الزكاة من الزكاء، وهو النماء والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه، وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي والفقراء، أي: تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [2] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.
وهي في الشرع: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصية.
قوله: "في أربعة أصناف" الأصناف: واحدها صنف "بكسر الصاد" قال الجوهري: والصنف بالفتح لغة فيه، وهو النوع، والضرب.
قوله: "من المالِ" المال: اسم لجميع ما يملكه الإنسان، حكاه ابن السيد، وغيره، وقال ابن سيده في كتاب "العويص"[3]: العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل، وربما أوقعوه على أنواع المواشي، وحكى القالي [4] عن ثعلب: أن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة،

[1] انظر "تفسير غريب القرآن" صفحة "31".
[2] سورة التوبة: الآية "103".
[3] مر اسم ابن سيده وذكر بعض مصنفاته، و"العويص": كتاب له في شرح "إصلاح المنطق" لابن السكيت. انظر: "معجم الأدباء": "12/ 231-235" وفيه يفصل ياقوت في اختلافهم باسم أبيه.
[4] انظر: أمالي القالي: "2/ 301" وفيه: وحدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى وهو ثعلب قال: المال عند العرب أصله ما تجب فيه الزكاة، وما نقص من ذلك فلا يقع عليه المال وأنشد على ذلك قول الشاعر مفتخرًا بكرمه وأن أبله لم تبلغ قط حد الزكاة لكثرة ما ينحر أو يهب منها: "من البسيط"
والله ما بلغت لي قط ماشية ... حد الزكاة ولا إبل ولا مال
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست