responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
وما نقص عن ذلك لا يقع عليه مال[1].
قوله: "السَّائمة": هي الراعية. قال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها، أخرجتها إلى الرَّعْي.
قوله: "ملك نصاب" قال الجوهري: النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو: مئتي درهم، وخمس من الإِبِلِ.
قوله: "على مليءٍ" يأتي في آخر باب الحوالة[2].
قوله: "ينقص" تقدم في آخر الجنائز.
قوله: "من حِينَ كَمَلَ النِّصابُ" ذكر ابن سيده وغيره: فتح ميم كمل، وضمها، وكسرها، وقال الجوهري: والكَمَالَ: التَّمَام، وفيه ثلاث لغات، والكسر أردؤها.
قوله: "زكاتُه الغَنَمُ من الإِبِلِ" والغنم: اسم مؤنث، موضوع للجنس، يقع على الذكور، والإناث، وعليهما جمعيا، والإبل: هو بكسر الهمزة والباء مؤنثة لا واحد بها من لفظها، وربما قالوا: إبل "بسكون الباء للتخفيف" ذكره الجوهري، وقال. تأنيثها لازم، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها -إذا كانت لغير الآدميين- فتأنيثها لازم، وإذا صغرتها، أدخلت الهاء فقلت، أبيلة، وغنيمة، والله تعالى أعلم.

[1] كذا في "ش" والأمالي، وفي "ط": "لا يقع عليه اسم مال".
[2] انظر ص "299".
اسم الکتاب : المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف : البعلي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست