مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
716
وَالثَّانِي كضمان الدَّرك: وَهُوَ ضَمَان الثّمن للْمُشْتَرِي إِن خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا، فَإِن الْقيَاس يَقْتَضِي مَنعه، لِأَنَّهُ ضَمَان مَا لم يجب، وَقد صنع قوم هَذَا الْقسم من الْقيَاس، وَوجه الْمَنْع فِي الشقين اكْتِفَاء الشَّرْع فِي بَيَان مَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ وتشتد وتتكرر بِقِيَاس جزئي مُوَافق مُقْتَضَاهُ عُمُوم الْحَاجة أَو مخالفه تعبدا والمجيز يمْنَع ذَلِك ويتمسك بِعُمُوم أَدِلَّة الْقيَاس
وَأما قِيَاس الْمَعْنى: فَهُوَ أَن يبين أَن الحكم فِي الأَصْل مُعَلل بِالْمَصْلَحَةِ الْفُلَانِيَّة، ثمَّ يبين أَن تِلْكَ الْمصلحَة قَائِمَة فِي الْفَرْع فَيجب أَن يحصل فِيهِ مثل حكم الأَصْل
وَأما قِيَاس الشُّبْهَة: فَهُوَ أَن تقع صُورَة وَاحِدَة بَين صُورَتَيْنِ مختلفتين فِي الحكم، ثمَّ كَانَت مشابهته لأحد الطَّرفَيْنِ أَكثر مشابهة للطرف الآخر فيستدل بِكَثْرَة المشابهة على حُصُول الْمُسَاوَاة فِي الحكم، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّة بِوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء، لكَون المشابهة بَينه وَبَين التَّيَمُّم أَكثر من المشابهة بَين الْوضُوء وَبَين غسل الثَّوْب عَن النَّجَاسَات
وَقِيَاس التَّمْثِيل: هُوَ الحكم على جزئي بِمَا حكم بِهِ على غَيره
وَمنع أَبُو حنيفَة الْقيَاس فِي أَرْبَعَة: فِي الْحُدُود: كقياس النباش على السَّارِق فِي وجوب الْقطع بِجَامِع أَخذ المَال من حرز خُفْيَة
وَالْكَفَّارَات: كقياس الْقَاتِل عمدا على الْقَاتِل خطأ فِي وجوب الْكَفَّارَة بِجَامِع الْقَتْل بِغَيْر حق
والرخص: كقياس غير الْحجر من كل جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم فِي جَوَاز الِاسْتِنْجَاء بِهِ على الْحجر الَّذِي هُوَ رخصَة بِجَامِع الجمود وَالطَّهَارَة والقلع
والتقديرات: كقياس نَفَقَة الزَّوْجَة على الْكَفَّارَة فِي تقديرها على الْمُوسر بمدين كَمَا فِي فديَة الْحَج، والمعسر بِمد كَمَا فِي كَفَّارَة الوقاع بِجَامِع أَن كلا مِنْهُمَا مَال يجب بِالشَّرْعِ ويستقر فِي الذِّمَّة
وأصل التَّفَاوُت مَأْخُوذ من قَوْله تَعَالَى: {لينفق ذُو سَعَة من سعته} (وَقَول الصَّحَابِيّ إِذا كَانَ فَقِيها يقدم على الْقيَاس)
الْقصر: هُوَ لُغَة مصدر (قصرت) : بِمَعْنى منعت، وَمِنْه {قاصرات الطّرف}
أَو بِمَعْنى حبست وَمِنْه: {حور مقصورات فِي الْخيام}
وَسمي الْبَيْت المنيف قصرا لقُصُور النَّاس عَن الارتقاء إِلَيْهِ، أَو الْعَامَّة عَن بِنَاء مثله، أَو لاقتصاره على بقْعَة من الأَرْض بِخِلَاف بيُوت الشّعْر والعمد، أَو يقصر من فِيهِ أَي: يحبس
وَقصر الصَّلَاة: من (قصر) كَطَلَب: حبس وَترك الْبَعْض
وضد طَال: من (قصر) ككرم، وَمِنْه الِاسْم الْمَقْصُور
وأقصر عَن الْكَلَام: تَركه وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ، وَقصر إِذا تَركه وَهُوَ لَا يقدر عَلَيْهِ
وقصره إِلَى الْأَمر: رده إِلَيْهِ، كَمَا فِي " الراموز "
وَقصر على كَذَا: لم يُجَاوز بِهِ إِلَى غَيره
وَالْقصر فِي الِاصْطِلَاح: جعل أحد طرفِي النِّسْبَة فِي الْكَلَام سَوَاء كَانَت إسنادية أَو غَيرهَا مَخْصُوصًا
اسم الکتاب :
الكليات
المؤلف :
الكفوي، أبو البقاء
الجزء :
1
صفحة :
716
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir