responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 714
والجدلي: هُوَ الْمركب من قضايا مَشْهُورَة أَو مسلمة لإلزام الْخصم بِحِفْظ الأوضاع أَو هدمها
والخطابي: هُوَ الْمُؤلف من قضايا ظنية مَقْبُولَة أَو غَيرهَا لإقناع من هُوَ قَاصِر عَن دَرك الْبُرْهَان وَعبر عَنْهَا بالظني
والشعري: هُوَ الْمركب من قضايا مخيلة لإِفَادَة الْقَبْض أَو الْبسط فِي الإحجام أَو الْإِقْدَام
والمغالطي: هُوَ الَّذِي يركب من قضايا مشبهة بالمشهورات، وَيُسمى شغبا أَو بالأوليات وَيُسمى سفسطة وَعبر عَنهُ بالسفسطي إطلاقا للأخص على الْأَعَمّ
وَالْحَد الْمُعْتَمد أَن يُقَال: هُوَ إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل عِلّة فِي الآخر وَهُوَ حجَّة وَطَرِيق لمعْرِفَة العقليات عِنْد الْعَامَّة، لِأَن الْعُقَلَاء اتَّفقُوا على صِحَة الِاسْتِدْلَال بالأثر على وجود الْمُؤثر، وَاتَّفَقُوا أَيْضا على أَن خَالق الْعَالم لَيْسَ بعالم، وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِك بطرِيق الِاعْتِبَار وَالِاسْتِدْلَال
وَالْقِيَاس الشَّرْعِيّ: هُوَ مَا يجْرِي فِي أَحْكَام لَا نَص فِيهَا، وَحجَّة عَامَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين فِي حجية الْقيَاس قَوْله تَعَالَى: {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} لِأَن الأعتبار هُوَ النّظر فِي الثَّابِت أَنه لأي معنى ثَبت وإلحاق نَظِيره بِهِ، وَاعْتِبَار الشَّيْء بنظيره عين الْقيَاس [بَيَان ذَلِك أَن الله تَعَالَى ذكر هَلَاك قوم بِنَاء على سَبَب ثمَّ قَالَ: (فاعتبروا) بِالْفَاءِ الَّتِي هِيَ للتَّعْلِيل أَي: اجتنبوا عَن مثل هَذَا السَّبَب، لأنكم إِن أتيتم بِمثلِهِ يَتَرَتَّب عَلَيْكُم مثل ذَلِك الْجَزَاء، إِذْ الِاشْتِرَاك فِي الْعلَّة يُوجب الِاشْتِرَاك فِي الْمَعْلُول، فالنظر والتأمل فِيمَا أصَاب من قبلنَا بِأَسْبَاب نقلت عَنْهُم كالتأمل فِي موارد النُّصُوص لاستنباط الْمَعْنى هُوَ منَاط الحكم ليعتبر مَا لَا نَص فِيهِ بِمَا فِيهِ نَص احْتِرَازًا من الْعَمَل بِلَا دَلِيل] وَاحْتج منكرو الْقيَاس بقوله تَعَالَى: {فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} حَيْثُ حصر الْمرجع إِلَيْهِ فِي الْكتاب وَالسّنة، (وَلم يذكر الْقيَاس) ، لَكِنَّهَا حجَّة عَلَيْهِم لِأَنَّهُ تَعَالَى أوجب فِي كل متنازع فِيهِ الرَّد إِلَيْهِمَا، وَلَا يُوجد فِي حَادِثَة نَص ظَاهر، (وَمن الدَّلِيل على صِحَة الْقيَاس قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَد علمْتُم النشأة الأولى فلولا تذكرُونَ} فَعلم أَنه أَمر بِالنّظرِ فِي مودوعاته وَالْعَمَل بمدلولاته ومقتضياته، وَمن شَرط الْقيَاس عدم وجود النَّص فِي الْمَقِيس لِأَنَّهُ إِنَّمَا يسْتَعْمل ضَرُورَة خلو الْفَرْع عَن الحكم الثَّابِت لَهُ بطرِيق التَّنْصِيص وَالِاسْتِدْلَال بِالْقِيَاسِ، وَالنَّص فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة إِنَّمَا هُوَ لأجل أَن الْخصم إِن طعن فِي النَّص بِأَنَّهُ مَنْسُوخ أَو غير متواتر أَو غير مَشْهُور يبْقى الْقيَاس سالما، لَا أَنه دَلِيل على تَقْدِير ثُبُوت النَّص أَو الْإِجْمَاع وَلَيْسَ الْقيَاس عملا بِالظَّنِّ كَمَا زَعمه الْمُنكر، بل هُوَ عمل بغالب الرَّأْي وأكبر الظَّن لَا بِالظَّنِّ الْمُطلق
وَالْعَمَل بِالْعلمِ الْغَالِب وَالظَّن الرَّاجِح وَاجِب عقلا وَشرعا، وَإِن بَقِي فِيهِ ضرب احْتِمَال، كوجوب التَّحَرُّز عَن اللص الْغَالِب، والجدار المائل، وَإِن كَانَ فِيهِ احْتِمَال السَّلامَة وكوجوب الْعَمَل بِالتَّحَرِّي وَالنِّيَّة وبظواهر النُّصُوص وأخبار الْآحَاد

اسم الکتاب : الكليات المؤلف : الكفوي، أبو البقاء    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست