اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 376
السابعة: الاعتذار بعدم علم الغيب.
الثامنة: الرجوع إلى الجيران وأهل الخبرة في الأمور الخفية.
التاسعة: "تسمية"[1] المدينة قرية[2].
العاشرة: اتهام المتهمين كما ذكر النعمان بن بشير[3]. [1] في المطبوعة: تسميته. [2] ويدل على هذا أيضاً قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ} الآية: "13" سورة: محمد صلى الله عليه وسلم- وانظر لسان العرب "177:15" مادة: قرأ. [3] هو الصحابي ابن الصحابي والأمير العالم النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبه بن زيد الأنصاري الخزرجي. يكنى "أبا عبد الله" ويقال: "أبو محمد" وهو ابن أخت عبد الله بن رواحه رضي الله عنه.
ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا.
ولي الكوفة لمعاوية مدة، ثم ولي قضاء دمشق، ثم ولي إمرة حمص.
وكان كريما، جوادا، شاعرا، فصيحا.
قتل رضي الله عنه في ذي الحجة سنة أربع وستين من الهجرة.
انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد "53:6" وأسد الغابة "23:5"
وسير أعلام النبلاء "3: 1 41" والإصابة "6: 240"
ولعل الشيخ يعنى بما ذكر النعمان ما رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين, وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...." الحديث.
رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه انظر الفتح "153:1" ح "52".
ومسلم في صحيحه/كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الحرام "3: 1219" ح
"1599" ووجه هذا الاستنباط- والله أعلم- أن من مفهوم الحديث أن من لم
يتق الشبهات لم يستبرىء لدينه من النقص وعرضه من الطعن. فلما سبق
من أخوه يوسف في شأنه ما سبق اتهمهم أبوهم هنا.
قال ابن حجر "رحمه الله" في شرح قوله "استبرأ": أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه.
وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه.
وفى هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة.
انظر فتح الباري "155:1".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 376