responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 375
فيه مسائل:
الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.
الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.
الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"1 "أو يحكم"[2] الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.
الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"[3] الحاكمين[4].
الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده[5].
السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"[6] مع كونهم ما علموا إلا القرينة[7].

1 في "س": إلا إن أذن له أبيه. وفي "ب": إلى أن أذن له أبوه.
[2] في "ب": "أو حكم".
[3] في "ب": "هو خير".
[4] المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له.
[5] وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال رحمه الله: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.
قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.
وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.
انظر الطرق الحكميه لابن القيم "6،7" واعلام الموقعين له أيضاً "3: 220 221" وتفسير السعدي "4: 73".
[6] في هامش "س": تعلم.
[7] هذه مستنبطة من قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا}
وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "245:9".
وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان "4: 80".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست