اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 375
فيه مسائل:
الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.
الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.
الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"1 "أو يحكم"[2] الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.
الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"[3] الحاكمين[4].
الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده[5].
السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"[6] مع كونهم ما علموا إلا القرينة[7].
1 في "س": إلا إن أذن له أبيه. وفي "ب": إلى أن أذن له أبوه. [2] في "ب": "أو حكم". [3] في "ب": "هو خير". [4] المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له. [5] وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال رحمه الله: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.
قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.
وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.
انظر الطرق الحكميه لابن القيم "6،7" واعلام الموقعين له أيضاً "3: 220 221" وتفسير السعدي "4: 73". [6] في هامش "س": تعلم. [7] هذه مستنبطة من قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا}
وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "245:9".
وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان "4: 80".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد الجزء : 1 صفحة : 375