responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 371
يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ} [1].
وفيه مسائل:
الأولى: إبطال قياس "الشبه"[2].

[1] في "ض" بعد قوله {فِي نَفْسِهِ} قال: إلى قوله: {تَصِفُونَ} .
وفي "ب" قال: إلى قوله: {إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ} .
[2] في "ض" مثبته في الهامش.
وقد اختلف العلماء في حد قياس الشبه، وفي الاحتجاج به، إذ هو من أصعب مسالك العلة، كما صرح به الأصوليون فذكر ابن قدامة له تعريفين:
أحدهما: أن يتردد الفرع بين أصلين، حاظر ومبيح، ويكون شبهه أحدهما أكثر.
الثاني: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم استعماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة.
ويقرب من التعريف الثاني قول من قال: إنه ما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليها.
وقيل في حده غير ذلك من التعريفات. وغالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتية بين الطردى والمناسب.
- وقد اختلف في الاحتجاج به:
فأكثر الفقهاء والأصوليين على الاحتجاج به، فنقل الغزالى في "المنخول" قبوله عن أبى حنيفة ومالك والشافعي.
وعن الإمام أحمد فيه روايتان.
وممن قال بإبطاله العلامة ابن القيم، وقال: إن الله لم يحكه إلا عن المبطلين، ومثل له بأمثلة منها: قوله عن إخوة يوسف: {إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ} وحاصل ما ذكره ابن القيم هنا: أن الإخوة زعموا أن أخا بنيامين سرق من قبل فهو كذلك، فلم يجمعوا بين الفرع والأصل بعله، ولا دليلها، سوى الأخوة، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ، والقياس بالصورة المجردة، إذ الأخوة ليست مقتضية للتساوي في السرقة، لو كانت حقا..=
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست