responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 368
الثالثة: قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} فيه جواز "بذل"[1] الأجرة لمن جاء بالسرقة[2].
"قوله"[3]: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} استدل به على صحة الضمان[4] ولزومه، "وهي"[5] الرابعة.
الخامسة:- "قوله":[6] {تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ} . فيه جواز الحلف على مثل هذا
مع أن العلم في القلب، "لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن"[7].
أي: ما جئنا "لهذا"[8]، وما هذا "بفعل لنا"[9]، "ولا يصلح منا"[10]، "ولسنا أهلا له"[11].

[1] في "ض" و "ب": نيل.
[2] وذلك على سبيل الجعالة. وممن ذكر أنها في الجعاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن "233:4" وابن العربي في أحكام القرآن "3: 96 0 1" وغيرهما.
[3] ساقطة من "س".
[4] عرفه ابن رشد في المقدمات الممهدات "373:2- 3 0 4" بقوله: الضمان هو التزام القيام بالشيء والاستطلاع به. واستدل على مشروعيته بهذه الآية.
وعرف ابن قدامة في المغنى "4: 590" بقوله: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. واستدل على مشروعيته بهذه الآية أيضاً.
وانظر الاستدلال بهذه الآية أيضاً على صحة الضمان ولزومه في أحكام القرآن لابن العربي "3: 1095".
[5] في "ب": "هى".
[6] في "س": قولهم. وفي "ب" قوله تعالى: {لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا..} .
[7] في "س": لكن يعرف بعض ما في القلوب بالقرائن.
[8] في المطبوعة: بهذا.
[9] في "ض" و "ب" والمطبوعة: "بفعلنا".
[10] في "ض": وما يصلح.
[11] في "ض" و "س" "ولمسا أهل له"، وفي "ب" "ولسنا أهله".
اسم الکتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير المؤلف : الحسيني، مسعد بن مساعد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست