responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 9

ذلك.

أما تمليك المنفعة فهو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع، ومثاله من استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره، أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة، على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص حسبما تناوله عقد الإجارة، أو أشهدت به العادة في العارية[1].

ثانيا ـ مشروعية الزواج

دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على مشروعية الزواج، ولهذا انعقد الإجماع على ذلك، وصار معلوما من الدين بالضرورة، وسنسوق في هذا المبحث ما أمكن من النصوص المثبتة لهذه المشروعية:

من القرآن الكريم :

وردت النصوص القرآنية الكثيرة الدالة على مشروعية الزواج والحث عليه وبيان الكثير من أحكامه، والمصححة لكثير من الأخطاء حوله، وسنسرد هذه النصوص وما يتعلق بها من أحكام في مواضعها الخاصة، ونكتفي هنا ببعض النصوص كنماذج لما ورد في القرآن الكريم:

1. قال تعالى :﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الروم:21)، ففي هذه الآية توجيه للأنظار للنعم التي وضعها الله تعالى في الزواج، وكيف هيأ الزوجين


[1] أنوار البروق:1/187.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست