اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 8
(البقرة:230)[1]فبعضهم حمل النكاح على العقد،
فقال في الآية مد الحرمة إلى غاية وهي العقد وظاهرها يقتضي أن تنتهي عند العقد ولا
يشترط الوطء لحل المطلقة ثلاثا كما هو مذهب سعيد بن المسيب، لكن زيد عليه الوطء
بخبر ذوق العسيلة وهو مشهور،[2]وبعضهم حملها على الوطء الذي نص
عليه الحديث الشريف[3].
ونرى أن ما ذكر من هذا الأثر العملي غير
صحيح، لأن هذه الأقوال والخلافات الواردة فيها لا تستند فقط للتفريق بين معنيي
النكاح، وإنما لها أدلتها الخاصة، كما سنرى في محله إن شاء الله.
نوع
الملكية في الزواج:
اتفق الفقهاء على أن النكاح من باب
تمليك الانتفاع لا من باب تمليك المنفعة لأنه يجوز للزوج أن يباشر بنفسه المنفعة،
وليس له أن يمكن غيره من تلك المنفعة، فهو ليس مالكا للمنفعة، بل مقتضى عقد النكاح
أنه ينتفع هو خاصة لا مالك المنفعة.
والفرق بين النوعين هو أن تمليك الانتفاع
يجيز له أن يباشر هو بنفسه فقط الانتفاع الذي تملكه، ومثاله سكنى المدارس والمجالس
في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فله أن
ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق
من طرق المعاوضات امتنع
[1] وبعض المحققين من الحنفية حملوا النكاح
المذكور في هذه الآية على الوطء، وقالوا ذكر العقد مستفاد بذكر قوله تعالى:) زوجا غيره ﴾، فلا يصير زوجا إلا بالعقد،
فلا يحمل النكاح على العقد لأنه يكون تكرارا غير مفيد فحملوه على الوطء وصار
معناه: فلا تحل هذه المطلقة ثلاثا حتى تمكن من وطئها رجلا، وقد تزوجها بعد انقضاء
عدتها من الأول.