اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 7
القول الثالث: أنه حقيقة في العقد
والوطء، وهو قول القاضي من الحنابلة، قال: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد
والوطء جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخوله في قوله تعالى: ﴿
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾(النساء:22)[1]
الترجيح:
نرى أن الخلاف في هذه المسألة مع كثرة
الجدل حولها خلاف لفظي باعتبارين:
باعتبار الدلالة اللغوية والشرعية: فقد
ورد اللفظ ـ كما رأينا في اللغة ـ للدلالتين جميعا، ولا يصح ترجيح إحداهما على
الأخرى من هذه الجهة.
وفي النصوص الشرعية ورد كذلك للدلالتين
جميعا، فقد جاء في القرآن للعقد باتفاق كما في قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾(النساء:3)وقوله تعالى:﴿
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ﴾(النساء:25)وقوله: ﴿
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾(النور:32)، وجاء للوطء كما في قوله
تعالى :﴿ ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ ﴾ ِ(النساء:6)، أي إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء.
باعتبار الأثر العملي للخلاف: وقد اعتبر
بعضهم أن لهذا الخلاف أثرا عمليا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا
مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾(النساء:22)فإن معناها على اعتبار
أن النكاح يراد به الوطء :(ولا تطئوا ما وطئ آباؤكم)، ويتناول ذلك الحلال
والحرام، وتثبت بالآية حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية، وعلى القول الآخر معناها :(لا
تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم)ولا يثبت بها حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية.