responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 7

القول الثالث: أنه حقيقة في العقد والوطء، وهو قول القاضي من الحنابلة، قال: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخوله في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾(النساء:22)[1]

الترجيح:

نرى أن الخلاف في هذه المسألة مع كثرة الجدل حولها خلاف لفظي باعتبارين:

باعتبار الدلالة اللغوية والشرعية: فقد ورد اللفظ ـ كما رأينا في اللغة ـ للدلالتين جميعا، ولا يصح ترجيح إحداهما على الأخرى من هذه الجهة.

وفي النصوص الشرعية ورد كذلك للدلالتين جميعا، فقد جاء في القرآن للعقد باتفاق كما في قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾(النساء:3)وقوله تعالى:﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ﴾(النساء:25)وقوله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾(النور:32)، وجاء للوطء كما في قوله تعالى :﴿ ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ ِ(النساء:6)، أي إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء.

باعتبار الأثر العملي للخلاف: وقد اعتبر بعضهم أن لهذا الخلاف أثرا عمليا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ﴾(النساء:22)فإن معناها على اعتبار أن النكاح يراد به الوطء :(ولا تطئوا ما وطئ آباؤكم)، ويتناول ذلك الحلال والحرام، وتثبت بالآية حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية، وعلى القول الآخر معناها :(لا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم)ولا يثبت بها حرمة المصاهرة بوطء الأجنبية.

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾


[1] المغني: 7/3.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست