اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 6
3.
أن لفظ النكاح استعير للعقد مجازا إما
لأنه سبب شرعي يتوصل به إلى الوطء، أو لأن في العقد معنى الضم، فإن أحدهما ينضم به
إلى الآخر ويكونان كشخص واحد في القيام بمصالح المعيشة.
القول الثاني: هو حقيقة في العقد، مجاز
في الوطء، فيحمل عليه بقرينة، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بما يلي[1]:
1.
أن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء
العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف، وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى
الوطء، إلا قوله تعالى:﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾(البقرة:230)
2.
أنه يصح نفيه عن الوطء، فيقال: هذا
سفاح وليس بنكاح وقد روي عنه a أنه قال :(ولدت من نكاح، لا من سفاح)[2]،ويقال عن السرية: ليست بزوجة، ولا منكوحة.
3.
أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد
بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر.
4.
أن ما ذكره أصحاب القول الثالث يفضي
إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الأصل، وما ذكره أصحاب القول الأول يدل على
الاستعمال في الجملة.
5.
أنه لو قدر كونه مجازا في العقد لكان
اسما عرفيا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه، لشهرته، كسائر الأسماء العرفية.
[2] رواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي
الحويرث عن بن عباس وسنده ضعيف ورواه الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن سعد من طريق
عائشة وفيه الواقدي ورواه عبد الرزاق عن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا،
انظر: تلخيص الحبير: 3/176، خلاصة البدر المنير: 2/198.
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 6