اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 5
وسنكتفي هنا بضابطين، هما ألصق ما يكون
بحقيقة النكاح الشرعية، وهما:
حقيقة النكاح:
اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح الشرعية،
هل هي العقد أم الوطء أم كلاهما على الأقوال التالية:
القول الأول: أن لفظ النكاح يطلق حقيقة
على الوطء، مجازا على العقد، وهو قول الحنفية، والمشهور عند الإمامية[1]، واستدلوا على ذلك بما يلي[2]:
1.
أن اسم النكاح في الشريعة يدل على
معناه الحقيقي، فقد قال الله تعالى:﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ ِ(النساء:6)يعني الاحتلام، فإن المحتلم يرى في منامه
صورة الوطء، وقال الله تعالى :﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾َ(النور:3) والمراد الوطء، أما في
الموضع الذي حمل على العقد فذلك لدليل اقترن به من ذكر العقد أو خطاب الأولياء في
قوله: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ (النور:32)أو اشتراط
إذن الأهل في قوله تعالى :﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ﴾(النساء:25)
2.
أن النكاح في اللغة عبارة عن الوطء،
تقول العرب: تناكحت العرى أي تناتجت ويقول: أنكحنا العرى فسنرى لأمر يجتمعون عليه
وينظرون ماذا يتولد منه، وحقيقة المعنى فيه هو الضم ومنه يقال: أنكح الظئر ولدها
أي ألزمه، وقال القائل: إن القبور تنكح الأيامى والنسوة الأرامل اليتامى أي تضمهن
إلى نفسها واحد الواطئين ينضم إلى صاحبه في تلك الحالة فسمي فعلهما نكاحا.