responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 4

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛ أَراد ثمانـية أَفراد دل علـى ذلك؛ قال ولا تقول للواحد من الطير زَوْجٌ كما تقول للاثنـين زوجان يل يقولون للذكر فرد وللأُنثى فَرْدَةٌ.

ويقال للرجل والـمرأَة الزوجان قال اللَّه تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛ يريد ثمانـية أَفراد؛ والأَصل فـي الزَّوْجِ الصِّنْفُ والنَّوْعُ من كل شيء وكل شيئين مقترنـين شكلـين كانا أَو نقـيضين فهما زوجان.

التعريف الإصطلاحي:

اختلفت تعاريف الفقهاء للزواج بحسب آرائهم فيه وتصوراتهم له، فلذلك سنذكر بعض النماذج لهذه التعاريف، مع إرجاء ما يتعلق بها من شرح وتفصيل لمحله:

1. عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته [1].

2. حصول السكن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة وتوابعها[2].

3. عقد بين الزوجين يحل به الوطء[3].

4. هو عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر[4].

ضوابط التعريف:

للتعاريف المتقدمة ضوابط كثيرة سنتعرف عليها في محالها من هذه السلسلة،


[1] حاشيتا قليوبي وعميرة: 3/207، غاية البيان شرح ابن رسلان:1/246.

[2] الفتاوى الكبرى: 6/261.

[3] البحر الزخار: 4/3.

[4] هذا التعريف الذي أورده المالكية للزواج من أشهر التعاريف عندهم، انظر: شرح حدود ابن عرفة: 152.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست