اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 4
ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛
أَراد ثمانـية أَفراد دل علـى ذلك؛ قال ولا تقول للواحد من الطير زَوْجٌ كما تقول
للاثنـين زوجان يل يقولون للذكر فرد وللأُنثى فَرْدَةٌ.
ويقال للرجل والـمرأَة الزوجان قال
اللَّه تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾(الأنعام:143)؛ يريد ثمانـية
أَفراد؛ والأَصل فـي الزَّوْجِ الصِّنْفُ والنَّوْعُ من كل شيء وكل شيئين مقترنـين
شكلـين كانا أَو نقـيضين فهما زوجان.
التعريف الإصطلاحي:
اختلفت تعاريف الفقهاء للزواج بحسب
آرائهم فيه وتصوراتهم له، فلذلك سنذكر بعض النماذج لهذه التعاريف، مع إرجاء ما
يتعلق بها من شرح وتفصيل لمحله:
1.
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو
تزويج أو بترجمته [1].
2.
حصول السكن والازدواج بين الزوجين
لمنفعة المتعة وتوابعها[2].