اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 168
الآن، ولأهمية هذه المسألة، ومبالغة
البعض في الإنكار عليها سنذكر رأي الفريقين من القائلين بالجواز والحرمة على قدر
ما يقتضيه المقام، ونعقبه بما نراه من ترجيح يتناسب مع واقع ولائمنا، فقد اختلف
الفقهاء في حكم الغناء على قولين:
القول الأول: حرمة الغناء مطلقا، وهو قول أكثر
الفقهاء من المتقدمين[1]، فقد روي عن الشافعي ومالك
وأبـي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظاً يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه.
أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن
استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب، وسئل مالك
عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، وأما أبو
حنيفة فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب،ومذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب
وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف
حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك
أنهم قالوا: إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثا لا يصح
رفعه، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير
إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة
الفرض.
أما الشافعي، فقال: إن الغناء لهو مكروه
يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته، وصرح أصحابه بتحريمه،وأنكروا
على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحق وابن الصباغ
أما الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه:
سألت أبي عن الغناء، فقال: الغناء ينبت النفاق