responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 167

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فإن حديث البدنات لا يصح الاستدلال به هنا لكونه ليس نثارا، أما الحديث الآخر، فلو لم يكذبه المحدثون لكذبته سيرة رسول الله a، فهو أرفع مقاما من أن يفعل ذلك.

الغناء :

وقد اختلف الفقهاء في حكمه اختلافا كبيرا واسعا[1] من لدن الصدر الأول إلى


[1] وقد اختلف الفقهاء حول ثلاثة أنواع من الغناء جمعها الملا علي القاري في رسالة له، وحاصل الأنواع والخلاف فيها كما يلي:

أولا ـ ما لا يكون بآلة مع سلامة القول من الفتنة والملامة، نقل عن جماعة من الصحابة والتابعين والمجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إباحته، وهو مختار القشيري وحكى الغزالي الاتفاق وابن حزم ادعى إجماع الصحابة والتابعين عليه وفي النهاية أيضا جوازه وعند السرخسي أنه لدفع وحشة ومختار عز الدين وابن دقيق العيد وبدر الدين.

ثانيا ـ ما يكون بآلة كالأوتار والمزامير فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب واستماعه حرام وعن بعض المالكية والشافعية إباحته وكذا عن شرذمة من السلف وعن أبي الطيب الطبري عن الأربعة حرمته وعن بعض الشافعية فأما مذهب أبي حنيفة فيه فأشد المذاهب وقوله أغلظ الأقوال وصرح أصحابه أن استماعه فسق والتلذذ به كفر وليس بعد الكفر غاية، قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه: أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع «إغاثة اللهفان: 1/228 »

ثالثا ـ ما يقارن بالدف والشبابة فعند الجمهور من الأئمة الأربعة حرام ومختار النووي وعند بعضهم مباح ومختار جماعة من الشافعية كالرافعي والغزالي وابن عبد السلام وعن ابن دقيق العيد أنه لم يرد حديث صحيح على منعه ولا حديث صحيح على جوازه فهذه مسألة اجتهادية فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى التحريم قال به ومن اجتهد وأداه إلى الجواز قال به. انظر: بريقة محمودية: 4/52.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست