اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 166
وأبي عبيد، وابن المنذر، واستدلوا على
ذلك بما يلي:
1.
ما روى عبد الله بن قرط، قال: قرب إلى رسول الله a خمس بدنات أو ست، فطفقن
يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فنحرها رسول الله a وقال كلمة لم أسمعها، فسألت من قرب
منه، فقال: من شاء اقتطع[1]، وهذا جار مجرى النثار.
2.
روي أن النبي a دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، ثم أتوا بنهب فأنهب عليه،
قال الراوي: ونظرت إلى رسول الله a يزاحم الناس أو نحو ذلك، قلت: يا رسول الله a أوما نهيتنا عن النهبة
؟ قال: نهيتكم عن نهبة العساكر[2].
3.
أنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة انطلاقا مما
يجري في الأعراف عندنا هو كراهة هذا التصرف لما يجر إليه في أحيان كثيرة من أذى
للمدعوين، والحديث الصريح في النهي عن النهبى واضح في دلالته على ذلك، ثم إنه بعد
ذلك يتناقض مع السلوك الإسلامي في الطعام من البعد عن الشره والحرص والإيثار إن كان
يأكل في جماعة.
[1] ابن خزيمة: 4/294، الحاكم: 4/246، البيهقي: 7/288، أبو داود: 2/248،
أحمد: 4/350.
[2] لا شك في ظهور الوضع على هذا الحديث، وإنما ذكرنا لإيراد الفقهاء
له، قال ابن حجر: قلت هكذا فليكن الكذب، وقد رواه حازم مولى بني هاشم مجهول عن
لمازة ومن لمازة عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ بنحو منه، لسان الميزان: وفي
مجمع الزوائد: 2/19، قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه
وفي إسناد الأوسط بشر بن ابراهيم وهو وضاع وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن
لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة، هذا يروى عن ثور بن يزيد متأخر وليس هوابن زياد
ذاك يروى عن علي ابن أبي طالب ونحوه وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد: 4/290،
وانظر: البيهقي: 7/288، المعجم الأوسط: 1/44، المعجم الكبير: 20/97.
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 166