responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 16

تصون نفسها إلا بالزواج.

اعتدال الحال

وهي أن يكون قادراً على تكاليف الزواج واثقاً من نفسه أنه يؤدي حقوق الزوجة دون جور أو ظلم، ولا يخشى في نفس الوقت على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه فرض عين، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم :(فرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولا بد، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم)[1]

وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، حيث قال:(ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق، أنفق، وإن لم يكن عنده، صبر، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره)، وقال في رجل قليل الكسب، يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه. وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه، فقد قال الله تعالى:﴿ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النور:33)[2]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أن النبي a كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء ومع ذلك لم يترك الزواج.

2. أن النبي a زوج رجلا لم يقدر على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له


[1] المحلى: 9/3.

[2] المغني: 7 /513.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست