responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 17

رداء.

3. الرد على ما استدل بها المخالفون، ومنها:

1. قوله تعالى: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ﴾(آل عمران:39)، قال ابن حزم:( وهذا لا حجة فيه، لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء، إنما أمرنا بذلك من له قوة على الجماع)[1]

2. من الحديث :(خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)، والآخر :(إذا كان سنة خمس ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدا)، قال ابن حزم: (وهذان خبران موضوعان، لأنهما من رواية أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني - وهو منكر الحديث - لا يحتج به، وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسلام، والجهاد، والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب، فظهر فساد كذب رواد بلا شك)[2]

القول الثاني: أنه فرض كفاية، إن فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإليه ذهب بعض الفقهاء الحنفية.

وقد احتج لذلك بالأوامر الواردة في باب النكاح والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعا، والنكاح لا يحتمل ذلك على طريق التعيين، لأن كل واحد من آحاد الناس لو تركه لا يأثم، فيحمل على الفرضية والوجوب على طريق الكفاية، فأشبه الجهاد، وصلاة الجنازة، ورد السلام[3].


[1] المحلى:9/4.

[2] المحلى:9/4.

[3] بدائع الصنائع: 2/228.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست