اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 15
الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى
الجماع، فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرها، فلهذا أرشد إلى ما يستمر به
الكسر المذكور فيكون قسم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه
فندبهم إلى التزويج دفعا للمحذور، بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم
لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في الرواية الأخرى[1].
وبناء على هذين الاعتبارين اختلفت آراء
الفقهاء في حكمه حسب أحواله المختلفة، فلا يخلو حال المتأهل للزواج من ثلاثة أحوال
:
القدرة
مع الحاجة إلى الزواج:
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الشخص
قادراً على تكاليف الزواج واثقاً من نفسه القدرة على العدل مع زوجته وأنه لا يلحق
بها الضرر، ويتيقن أنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة ولا يستطيع التحرز عنها بأي
وسيلة، فإنه يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء من جميع المذاهب، قال
الكاساني:(لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء
بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم)[2]
لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام،
وطريقه النكاح، ولأن ترك الزنى مفروض عليه والمانع من وقوعه فيه هو التزوج فيكون
وسيلة إلى الفرض.
ونفس الحكم ينطبق على المرأة فإنه يفرض
عليها الزواج إذا عجزت عن اكتساب قوتها وليس لها من ينفق عليها، وكانت عرضة لمطامع
أهل الفساد فيها ولا تستطيع أن