responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 12

ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله a إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني[1]) [2] قال ابن حجر :(فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فأنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه)[3]

6. قال a :( ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا)[4]

7. قال a :(أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح)[5]

8. قال a :(ثلاثة حق على الله عونهم[6] المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي


[1] قوله t :« فليس مني » فرق العلماء في أمثال هذه العبارات بين ما لو كانت الرغبة بضرب من التأويل، فإنه يعذر صاحبه فيه فمعنى " فليس منى " أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة، أما إن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى العبارة حينئذ « ليس على ملتي »لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.

[2] البخاري: 5/1949.

[3] فتح الباري: 9/105.

[4] الحاكم: 2/176، الترمذي: 1/320، البيهقي: 7/132، أحمد: 1/105.

[5] الترمذي: 3/391، المعجم الكبير: 4/183.

[6] أي ثابت عنده إعانتهم، أو واجب عليه بمقتضي وعده معاونتهم.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست