responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 11

1. قال a :(ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وان أقسم عليها أبرته، وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله)[1] فقد اعتبر a في هذا الحديث الزوجة الصالحة للرجل أفضل ثروة يكتنزها من دنياه - بعد الإيمان بالله وتقواه - وعدها أحد أسباب السعادة.

2. قال a :(الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)[2]

3. قال a :(من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح)[3]

4. قال a :(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء[4]) [5]

5. روي أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي a يسألون عن عبادة النبي a، فلما أخبروا كأنهم تقالوها[6]، فقالوا: وأين نحن من النبي a قد غفر له ما تقدم من


[1] أبو داود :2/126.

[2] المسند المستخرج على صحيح مسلم: 4/141، مصنف عبد الرزاق: 10/221، المعجم الأوسط: 8/281.

[3] رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.

[4] الوجاء: بكسر الواو وبجيم ومد وهو رض الخصيتين، وقيل رض عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضى الحديث أن الصوم قامع لشهوة النكاح. وقد استشكل ذلك بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك ـ كما أجاب ابن حجر ـ إنما يقع في مبدأ الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك. انظر: فتح الباري:4/119.

[5] مسلم: 2/1018، البخاري: 2/673، ابن حبان: 9/335، الدارمي: 2/177، البيهقي: 4/296، أبو داود: 2/219، النسائي: 2/95.

[6] بتشديد اللام المضمومة أي استقلوها، وأصل تقالوها تقاللوها أي رأى كل منهم أنها قليلة.

اسم الکتاب : المقدمات الشرعية للزواج المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست