responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارس النفس اللوامة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 381

فخرج علينا بلالٌ فقلنا له: ائت رسول الله a فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن فسأله بلالٌ فقال له: (أي الزيانب؟) قال: امرأة عبد الله. فقال له: (لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة) ([783])

وقال a: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)([784])

وعن معن بن يزيد قال: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فأعطانيها ولم يعرف، فأتيته بها فقال أبي: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي a فقال: (لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن) ([785])

ومثل ذلك نهى رسول الله a أن ينفق الشخص كل ماله، ثم يبقى يتسول الناس، ففي الحديث عن جابر قال: كنا عند رسول الله a إذ جاءه رجلٌ بمثل البيضة من ذهب، فقال: (يا رسول الله أصبت هذا من معدن، فخذها فهي صدقةٌ ما أملك غيرها)، فأعرض عنه a، ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه، ثم من يساره فأعرض عنه، ثم قال: (يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقةٌ، ثم يقعد يستكف الناس! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)([786])

لكن ذلك لا يعني ـ أيها المريد الصادق ـ أن ينفق الشخص على أهله وأقاربه من الأمور الكمالية التي لا يحتاجون لها في نفس الوقت الذي يجد غيره محتاجا مضطرا لأبسط


[783] البخاري (1466)، ومسلم (1000)

[784] البخاري (1425)، ومسلم (1024)

[785] البخاري (1422)

[786] أبو داود (1673)

اسم الکتاب : مدارس النفس اللوامة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست