responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227

1 ـ أن الولي مأذون له بالتأديب لا بالإتلاف ، فإذا أدى إلى التلف تبين أنه جاوز الحد.

2 ـ أن التأديب قد يحصل بغير الضرب كالزجر وفرك الأذن.

3 ـ أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة ، والمباح يتقيد بها ، ومن المباح ضرب الأب أو الأم ولدهما تأديبا ومثلهما الوصي ، فإذا أفضى إلى الموت وجب الضمان، وإن كان الضرب للتعليم فلا ضمان ، لأنه واجب ، والواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة.

القول الثاني: أنه لا ضمان عليهم ،وهو قول الصاحبين، ونقل عن بعض الحنفية أن أبا حنيفة رجع إلى قول الصاحبين، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أن التأديب منهم فعل مأذون فيه لإصلاح الصغير ، كضرب المعلم ، بل أولى منه.

2 ـ أن المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي ، والموت نتج من فعل مأذون فيه ، والمتولد من فعل مأذون لا يعد اعتداء فلا ضمان عليهم.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، فالشرع تشدد في هذا الباب، ولا يردع عن هذا ومثله إلا التشدد، خاصة مع ما نسمعه في عصرنا من كوارث بسبب التهاون في مثل هذه الأمور.

تجنب الانفعال أثناء العقوبة:

يعتبر علماء التربية والنفسانيون[1] هذا الأسلوب أخطر ما يكون على الطفل إذا


[1] نقلا عن: أربعة أخطاء في تربية الأبناء، بقلم: سحر رحمه، مجلة « الأسرة » العدد 101.

اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست