responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 226

الرأس:

نص الفقهاء على أن من المقاتل التي يحرم الضرب عليها الرأس[1]، قال الجصاص:(وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله)[2] واستدل لذلك بما يلي:

1 ـ أن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه ، وإنما أمر باجتناب الوجه لهذه العلة، ولئلا يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل الموجب للحد. والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كما يلحق الوجه أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه ; لأن الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إنما تجب فيه حكومة ولا يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجه ، فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه في اجتناب ضربهما.

2 ـ أنه ممنوع من ضرب الوجه لما يخاف فيه من الجناية على البصر ، وذلك موجود في الرأس ; لأن ضرب الرأس يظلم منه البصر وربما حدث منه الماء في العين وربما حدث منه أيضا اختلاط في العقل، فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس.

الضمان في حال إصابة المقاتل:

اختلف الفقهاء في تضمين الأب والجد والوصي ونحوهم فيما لو أدى تأديبهم إلى إصابة مقاتل الولد على قولين:

القول الأول: يضمن الجميع إذا ترتب على تأديبهم التلف ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعية[3]، ومن الأدلة على ذلك:


[1] أما ما ورد من قول علي للجلاد :« اضرب الرأس »، ولقول أبي بكر :« اضرب الرأس فإن الشيطان فيه » أخرجه ابن أبي شيبة، ففيه ضعف وانقطاع.

[2] الجصاص: 3/485.

[3] ذهب الشافعية إلى وجوب الضمان في التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله , فإن كان مما يقتل غالبا ففيه القصاص على غير الأصل (الأب والجد)وإلا فدية شبه العمد على العاقلة , لأنه فعل مشروط بسلامة العاقبة , إذ المقصود التأديب لا الهلاك , فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز القدر المشروع فيه , ولا فرق عندهم بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة التأديب , كالزوج والولي.

اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست