اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 225
من شين غالبا)
وقد نص الفقهاء على أنه يدخل في ذلك ضرب الإمام أو
مأذونه في الحدود والتعازير، وضرب الإنسان زوجته أو ولده أو عبده على طريق
التأديب.
بل نص الفقهاء على أن هذه الحرمة ترتبط بجنس الإنسان
مطلقا بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، قال العراقي:(ظاهر قوله (أخاه)اختصاص ذلك
بالمسلم وقد يقال إنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويؤيده أنه ورد غير مقيد بأحد
وذلك في صحيح البخاري وغيره)[1]
وقال القرطبي:(يعني بالأخوة هنا ، والله أعلم أخوة
الآدمية فإن الناس كلهم بنو آدم ودل على ذلك قوله a:(فإن الله خلق آدم على صورته)[2] أي
على صورة وجه المضروب ، فكأن اللاطم في وجه أحد ولد آدم لطم وجه أبيه آدم وعلى هذا
فيحرم لطم الوجه من المسلم والكافر ولو أراد الأخوة الدينية لما كان للتعليل بخلق
آدم على صورته معنى لا يقال فالكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان إذ المقصود
إتلافه والمبالغة في الانتقام منه ولا شك في أن ضرب الوجه أبلغ في الانتقام
والعقوبة فلا يمنع وإنما مقصود الحديث إكرام وجه المؤمن لحرمته ; لأنا نقول: مسلم
أنا مأمورون بقتل الكافر والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه
اجتنبناه لشرف هذا العضو ; ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا ويقبح لطم
الرجل وجها شبه وجه أبي اللاطم وليس كذلك كسائر الأعضاء ; لأنها كلها تابعة للوجه)[3]