اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 421
المالكية.
الرأي الثاني: أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير،وهو الأصح
عند الشافعية.
الرأي الثالث:التحديد بمسافة القصر، وهو الصحيح عند الحنابلة،
وقول عند الشافعية.
الرأي الرابع: أنه إذا كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل
يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها، وهو المنصوص عن الإمام أحمد.
القول الثاني: استمرار الحضانة فيما لو كان البلد قريبا بحيث
يمكن لأبيه رؤيته والعودة في نهاره على ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه أقل حالا
من المكان الذي تقيم فيه[1]، وهو قول الحنفية[2]، وقد نصوا على أنه يجوز لها الخروج بالمحضون إلى بلد آخر ولو كان
بعيدا بالشروط التالية:
1 ـ أن يكون
البلد الذي انتقلت إليه وطنها.
2 ـ أن يكون
الزوج قد عقد نكاحه عليها في هذا البلد.
3 ـ ألا يكون
المكان الذي انتقلت إليه دار حرب إذا كان الزوج مسلما أو ذميا.
ومن الأدلة
على ذلك:
1 ـ أن
المانع من السفر هو ضرر التفريق بين الأب وبين ولده، وقد رضي به لوجود دليل الرضا
وهو التزوج بها في بلدها.
2 ـ أن من
تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه، والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا
بحضانة الولد في ذلك البلد، فكان راضيا بالتفريق، ولهذا فإنه ليس لها أن تنتقل
بولدها إلى بلدها إذا لم يكن عقد النكاح قد وقع فيه، ولا أن تنتقل إلى
[1] هذا إذا كانت الحاضنة هي
الأم، فإن كانت غيرها فلا يجوز لها الخروج بالصغير إلى أي مكان إلا بإذن الأب،
لعدم العقد بينهما.