اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 422
البلد الذي
وقع فيه عقد النكاح إذا لم يكن بلدها[1].
3 ـ أن
اشتراط ألا يكون المكان حربيا إذا كان الزوج مسلما أو ذميا لما في ذلك من إضرار
بالصبي لأنه يتخلق بأخلاق الكفار.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ـ مثلما ذكرنا سابقا ـ النظر في مصلحة
الولد من الإقامة أو الانتقال، لأن من منع الانتقال نظر إلى مصلحة والده بأن يراه
ولا ينقطع عنه، ونرى أن هذه المصحة مع أهميتها لا تعدل مصلحة الابن، فالحضانة شرعت
أساسا من أجله، ولا ينبغي إفساد حياة ولد من أجل والده.
فلذلك يتوقف الإفتاء في هذه المسألة على معرفة مكان السفر،
والطريق إليه، ونوع الحياة التي سينتقل إليها هذا الولد، وتوفر المرافق الضرورية
لتنشئته نشأة صحية صحيحة، ودرجة صلاح الأم التي تريد أن تنتقل به، وهكذا، وعلى
أساس ذلك يمكن ترجيح القول بالجواز وعدمه.
وقد يقال بأن هذا يستدعي بأن يصير المفتي محققا، ويخرج عن دوره
المعلق عليه، والجواب عن ذلك أن الأخطار التي تنجر عن التسرع في الإفتاء في مثل
هذه المسائل أعظم من أن تحصر، ولذلك توكل هذه المسائل للقضاء الشرعي للتحقيق فيها.
أما عن الأدلة على هذا فهو ما ذكرنا سابقا من أن مبنى هذا الأمر
على المصالح الشرعية، ودليلها هو الأدلة العامة الكثيرة، أما الأدلة الخاصة، فليس
في المسألة أي دليل يمكن الجزم به، وقد قال ابن القيم: (وهذه أقوال كلها كما ترى
لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له
والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون