اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 420
زواجها، أن هذا الحق يعود إليها بمجرد تطليقها سواء كان الطلاق
رجعيا أم بائنا، لانتفاء العلة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، ثم ما الفرق
بين المطلقة من زوجها، والمطلقة من غيره، ولماذا تحضن الأولى وتحرم الثانية؟
المانع الثاني: انتقال الحاضن
اختلف الفقهاء في حكم انتقال الحاضن أو الولي إلى مكان آخر على
الأقوال التالية:
القول الأول: التفريق بين سفر الحاضنة، أو الولي للنقلة
والانقطاع والسكنى في مكان آخر، وبين السفر لحاجة كالتجارة والزيارة، وهو قول
المالكية والشافعية والحنابلة، فإن كان سفر أحدهما للنقلة والانقطاع سقطت حضانة
الأم، بخلاف سفرها للحاجة والضرورة، فإن الولد يظل مع المقيم منهما حتى يعود
المسافر، وسواء أكان السفر طويلا أم قصيرا، ومثله ما لو كان الطريق أو المكان
المنتقل إليه غير آمن في سفر النقلة والانقطاع، وقد خالف في ذلك المالكية[1]، فقد نصوا على أنه لا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة، وتأخذه معها
إن سافرت، ويبقى معها إن سافر الأب، مهما اختلفت مسافة السفر[2].
وقد ذهبوا إلى أنها في سفر الانقطاع تنتقل لمن هو أولى بالحضانة
بعدها بشرط أن يكون الطريق آمنا، والمكان المنتقل إليه مأمونا بالنسبة للصغير،
والأب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم المنتقل، لأن الأب في العادة هو
الذي يقوم بتأديب الصغير، وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، لكن
الحنابلة قيدوا أولوية الأب بعدم قصده من ذلك مضارة الأم وانتزاع الولد منها، فإذا
أراد ذلك لم يجب إليه، بل يعمل ما فيه مصلحة الولد.
وقد اختلفوا في تحديد مسافة السفر على الآراء التالية:
الرأي الأول: بستة برد فأكثر على المعتمد، أو مسافة بريدين على
قول، وهو تحديد