اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 419
وذلك لزوال المانع، وهو قول الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية،
لأنه قد عزلها عن فراشه، ولم يبق لها عليه قسم، ولا لها به شغل، والعلة التي سقطت
الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق[1].
الرأي الثاني: أن حق الحضانة يعود فور الطلاق البائن، أما
الطلاق الرجعي، فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاء العدة، وهو قول الحنفية
والمزني من الشافعية، لأن الرجعية زوجة في عامة الأحكام، فإنه يثبت بـينهما
التوارث والنفقة، ويصح منها الظهار والإيلاء، ويحرم أن ينكح عليها أختها، أو
عمتها، أو خالتها، أو أربعا سواها، وهي زوجة، فلذلك لا تعود إليها الحضانة بمجرد
الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة، فتبـين حينئذ[2].
القول الثاني: إذا تزوجت ودخل بها، لم يعد حقها من الحضانة، وإن
طلقت، وهو المشهور في المذهب المالكي، وهذا بناء على أن قوله a: (ما لم تنكحي)، للتوقيت أي؛ حقك
من الحضانة موقت إلى حين نكاحك، فإذا نكحت، انقضى وقت الحضانة، فلا تعود بعد
انقضاء وقتها، كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها.
وفي المدونة:(قلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك
فأخذه أبوه أو أولياؤه، ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟، قال: لا، ثم
قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا
الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه)[3]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حقها في حال القول بعدم
استحقاقها الحضانة لأجل