اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 409
فإذا اختار من يساعده على ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند
من هو أنفع له وأخير)[1]
واستدل لذلك بالنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على هذا ومنها قوله
a: (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على
تركها لعشر وفرقوا بـينهم في المضاجع). والله تعالى يقول: ﴿ يا أيها الذين
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ وقال الحسن: علموهم
وأدبوهم وفقهوهم.
قال ابن القيم:(فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن
والصبـي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنه أحق به بلا تخيـير،
ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبـي وعطله،
والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به)[2]
واستدل لذلك بأن هذا الحق ليس من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم،
والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا
بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان، فلو قدر أن الأب
تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوام بمصلحتها من تلك
الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعا، وسنرى أدلة أخرى لهذا في المواضع المختلفة من هذا
الفصل.
2 ـ حق الأم في الحضانة
اتفق الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة ولدها من أبيه، وقد نقل
ابن قدامة عدم الخلاف في المسألة، فقال:(الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل أو
معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرا كان أو أنثى، وهذا
قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري،