اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 349
القول الأول: أنه لا تصلح الوصية إليه، بل النظر إلى الجد، وهو
قول للشافعية، لأن الجد يستحق الولاية بالشرع فكان أحق من الوصي.
القول الثاني: أن النظر إلى الوصي لأنه قائم مقام الأب، وهو قول
أبي حنيفة، وقول للشافعية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني عموما باعتبار الأب
أحق بابنه من الجد، ولكن المسألة مع ذلك لها علاقة بولي الأمر الذي ينظر في
ملابسات اختيار الأب للوصي بدل الجد، وعلى ضوئها يحدد ما يراه صالحا لليتيم.
الوكيل:
وتصرفه مستفاد من الإذن، مقيد بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما
لذلك عزل نفسه، والوكالة لذلك عقد من العقود قابل للفسخ.
ناظر الوقف:
وهو يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض، ويشبه الأب
من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله، والوصي يتسلط الموصي على عزله في حياته بعد
التفويض بالرجوع عن الوصية، ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى، فالتفويض أصله
أن يكون منه. ولكنه أذن فيه للواقف، فهي ولاية شرعية[1].
2 ـ شروط ولي اليتيم:
نص الفقهاء على أنه يشترط في المكلف باليتيم (التكليف والحرية
والإسلام والعدالة وكفاية التصرف وعدم التغافل والعداوة)، ثم قالوا:(وحاصل الشروط
أن تقبل شهادته على
[1] وقد ورد الخلاف في صحة
انعزاله، انظر « تسريح الناظر في انعزال الناظر » نقلا عن الأشباه والنظائر
للسيوطي: 155.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 349