اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 348
كما يعامل أبناؤها تربية وتعليما، ولذلك كان من أهم حقوق
اليتيم حق الكفالة، وهو ما سنتناوله في هذا المطلب.
1 ـ من يتكفل اليتيم:
نص الفقهاء على أن اليتيم يتولاه أحد أربعة بالترتيب التالي[1]:
الجد:
بسبب فقد الأب، وهي ولاية شرعية، أي أن الشارع فوض له التصرف في
مال الولد لوفور شفقته، وهو وصف ذاتي له، فلو عزل نفسه، لم ينعزل بالإجماع ؛ لأن
المقتضي للولاية هنا هو الجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا
امتنعا من التصرف تصرف القاضي.
الوصي:
وهي بين مرتبة الولاية والوكالة، لأنها من جهة كونها تفويضا
تشبه الوكالة، ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته، وإنما جوزت وصيته
للحاجة، لشفقته على الأولاد، وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية.
وقد اختلف الفقهاء بحسب تغليب أحد الشبهين، أما أبو حنيفة فلاحظ
الثاني، فلم يجوز له عزل نفسه، وأما الشافعي فلاحظ الأول، فجوز له عزل نفسه على
المشهور من مذهبه.
ونرى أن الوصي إذا لم يكن أحد الأقارب يجوز له عزل نفسه،
باعتبار الكفالة تخضع للاختيار لا للجبر، فمن الخطر تكليف شخص بتربية من لا يحب
تربيته.
وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ فيما لو مات الأب وأوصى إلى رجل
بالنظر في مال ابنه، وهناك جد يصلح للنظر، هل تصح الوصية، أم لا على قولين: