وسنذكر هنا بعض الشروط بأدلتها وما وقع فيها من خلاف:
ولاية المرأة:
اختلف الفقهاء في صحة ولاية المرأة على اليتيم على في ماله على
قولين:
القول الأول: لا ولاية للأم على مال الصغير، لكن يجوز أن يوصى
إليها فتصير وصية بالإيصاء[2]، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم
كولاية النكاح، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ أنها
ولاية بالشرع فلم تستحقها الأم كولاية النكاح.
2 ـ أن قرابة
الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية لقرابة الخال.
القول الثاني: تكون لها الولاية بعد الأب والجد، وهو قول
للشافعية - خلاف الأصح - وهو قول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تيمية من
الحنابلة، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قوله تعالى:﴿ إِذْ قَالَتِ
امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً
فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (آل عمران:35)فهو يدل على أن للأم ضربا من الولاية على الولد في تأديبه
وتعليمه وإمساكه وتربيته، لولا أنها تملك ذلك لما نذرته في ولدها.
2 ـ أنها أحد
الأبوين.
3 ـ ما روي عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة -
امرأة أبي سفيان - على
[1] انظر: فتاوى الرملي: 2/89،
الكافي في فقه ابن حنبل: 4/433، إعانة الطالبين: 4/150، حاشية البجيرمي: 1/403،
القوانين الفقية: 125.
[2] على خلاف في ذلك أيضا، فقد
قيل بأنه لا وصية لها، بل النظر إلى السلطان، وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في
رجل أوصى إلى أمرأته قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 350