اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 315
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الحرص على
مصلحة اللقيط، ولأن الغرض من المال المودع ذمة اللقيط هو إنفاقه عليه.
ومع ذلك نرى أن الأكمل هو استئذان الحاكم وإخباره نفيا للشبهة،
وهذا ما رجحه ابن قدامة بقوله واستدل له بأنه (أبعد من التهمة، وأقطع للظنة وفيه
خروج به من الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق)[1]
الحق الخامس:
الحقوق المدنية
من الحقوق المدنية الخاصة باللقيط،
والتي نص عليها الفقهاء، ونحن نذكر بعضها هنا من باب المثال لا الحصر، فحقوق
اللقيط المدنية تشمل جميع الحقوق التي يتمتع بها غيره.
حق الشهادة:
اتفق الفقهاء على أن شهادة اللقيط مقبولة إذا لم يكن هناك أي
مانع يمنع من قبولها، ككونه فاسقا مثلا.
واختلفوا فيما لو كان موضوع شهادته هو الرمي بالزنا على قولين:
القول الأول: أنه مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت
عدالته، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بما يلي[2]:
1 ـ أنه إذا
كان حرا مسلما عدلا، فلا مانع شرعي من قبول شهادته.
2 ـ أن
الزاني بعد ظهور توبته مقبول الشهادة في الزنا، والسارق كذلك، وهما أسوأ حالا منه،
فكيف لا تقبل شهادته ولا جريرة له.
3 ـ أن تهمة
الكذب كما تنفى عنه في سائر الشهادات بترجح جانب الصدق عند ظهور عدالته فكذلك في
الشهادة بالزنا.