responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 314

يقبل قوله في نفقة مثلهم، وما اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه لأن القاضي لما أمره بإنفاق المال عليه فقد أمره بأن يشتري به ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة، وللقاضي عليه هذه الولاية فكذلك ما يملكه الملتقط بأمر القاضي.

واختلفوا في اشتراط استئذان الحاكم في التصرف في ماله على قولين:

القول الأول: لا يشترط إذن الحاكم في ذلك، بل لملتقطه الإنفاق عليه منه من غير استئذانه، وهو قول للحنابلة، ذكره أبو عبد الله بن حامد، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أنه ولى له فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقه إذن الحاكم كوصى اليتيم‌.

2 ـ أن هذا من الأمر بالمعروف فاستوى فيه الإمام وغيره كتبديد الخمر.

3 ـ لا نسلم أنه لا ولاية له على مال، لأن له أخذه وحفظه‌،‌ وهو أولى الناس به.

القول الثاني: يشترط إذن الحاكم، وهو قول الشافعي، فقد نص على أنه (ليس له أن ينفق بغير إذن الحاكم في موضع يجد حاكما‌،‌ وإن أنفق ضمن بمنزلة ما لو كان لأبي الصغير ودائع عند إنسان فأنفق عليه منه)، وهو قول بعض الحنابلة[1]، واستدلوا على ذلك بأنه لا ولاية له على ماله‌،‌ وإنما له حق الحضانة.

الترجيح:


[1] بناء على ما روى أبو الحارث‌،‌ عن أحمد في رجل أودع رجلا مالا وغاب‌،‌ وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة له هل ينفق عليهم هذا المستودع من مال الغائب‌؟‌ فقال‌:‌ تقوم امرأته إلى الحاكم‌،‌ حتى يأمره بالإنفاق عليهم فلم يجعل له الإنفاق عليهم من غير إذن الحاكم.

وقد رد ابن قدامة على عدم صحة هذا القياس من الوجوه التالية:

1.أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله فإن له ولاية أخذه وحفظه.

2.أنه ينفق على اللقيط من ماله وهذا بخلافه.

3.أن الإنفاق على الصبى من مال أبيه مشروط بكون الصبى محتاجا إلى ذلك‌،‌ لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه برسمه وذلك لا يقبل فيه قول المودع‌،‌ فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم وليس كذلك في هذه المسألة. المغني: 6/39.

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست